اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
164939 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز أن يتولى حفر قبور المسلمين رجل غير مسلم

س: عندنا أشخاص غير مسلمين يقومون بحفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يحفرون القبور من المسلمين، وبعض الأحيان لعدم اهتمام المسلمين بالحفر، بعض الناس يعطوهم أجرة على الحفر، هل يجوز ذلك؟
ج: يجوز ذلك عند الحاجة، وحيث إن تجهيز الموتى والحفر لهم والدفن من أعمال البر التي يحتسب بها المسلم الأجر فإن الأولى أن يتولى ذلك المسلمون ليحظوا بالأجر والثواب على ذلك، كما يحتسبون بالغسيل والحنوط والتكفين والحمل والصلاة عليه فكذلك بالحفر والدفن له، لكن إن عدم المحتسب جاز الاستئجار ودفع الأجرة للمغسل والمكفن والحافر والحامل، وسواء كان الفاعل مسلما أو كافرا فيعطى أجرته، مع أنه لا يجوز تولية غير المسلمين إلا للحاجة الشديدة، وجزيتم خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

line-bottom